وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة “73” من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، وتتضمن هذه المادة ” يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وقال النائب أحمد البرلسى في كلمته خلال الجلسة : إن قانون العقوبات به عقوبة على جرائم النشر،ومش قادر أفهم ما هو السبب الذى يجعلنى أضع عقوبة مشددة أكثر على جريمة نشر فى هذا القانون بدعوى تكدير السلم الإجتماعى، ولو مواطن اشتكى على صفحته على فيس بوك من أن المياه نازلة من الحنفية لونها متغير هاقول له أنت بتنشر معلومة غير صحيحة، وبتنشر شائعة، وتهدف إلى تكدير السلم الإجتماعى، ولو صحفى عمل تحقيق صحفى على مشكلة جودة المياه وهذا دور الصحفى، أقوله أنت نشرت معلومات غير صحيحة، وأنت بتقصد تكدير السلم الاجتماعى والأمن العام
وأضاف البرلسي قائلا :لذلك أطالب بحذف المادة لأنها تقيد من حرية الرأى.
وقال وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزى : إن هذا النص ليس موضوعا للحالة التى يتحدث عنها النائب احمد البرلسي.
واضاف المستشار محمود فوزي :” خلونا نكون صرحاء مع أنفسنا، وهناك البعض وهى قلة قليلة يمكن أن تقول كلام غير دقيق يترتب عليه بلبلة فى المجتمع، ومن صالح المجموع أن يكون النشر فى هذا الموضوعات بحرص ومسئولية”.
وتابع المستشار محمود فوزى قائلا :”هناك أداة لتفعيل القانون وهى استخدام أدوات القانون الجنائى وتقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق، وتحت بصر القاضى، والقاضى هو المنوط به تحديد مدى توافر أركان الجريمة، لكن التجريم ضرورى والعقوبة متناسبة فى حدود الدستور والقانون، ويؤيدها الشاهد والواقع العملى من وجود كمية شائعات بتخرج فى هذا الموضوع مثل القول إن هناك تلوث فى المياه بدون مسئولية أو دليل أو سند، مضيفا من صالح المجموع أن يتم مواجهة هذا السلوك غير المشروع بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.
أما رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى فقال معقبا علي آراء النواب ” النص يوجد فيه ضمانة حيث بين الركن المادى للجريمة بيانا كاملا، بأن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، وهذا يؤكد أن النص لا يعاقب على غير ذلك، والقصد الجنائى بقصد تكدير الأمن والسلم الاجتماعى”
لافتا إلى أن النص لا يعاقب أى شخص إلا إذا توافر الركن المادى والمعنوى