بدأت المؤسسة الوطنية للتنمية المستدامه تنفيذ سلسلة من التدريبات والكورسات المجانية في مجالي الصحافة و الإعلام المرئي والمسموع.
وفي مجال الصحافة تشمل التدريبات : ” كتابة الخبر _ آليات وضوابط النقل عن صفحات التواصل الإجتماعي _ صحافة الموبايل _ صحافة البيانات.
أما تدريبات الإعلام المرئي والمسموع فتتضمن إعداد ” معد برامج _ مذيع ومقدم برامج _ مصور ومونتير ” .
وقال محمود عزت الجوال رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية للتنمية المستدامة : إن المؤسسة لها عدد من الفروع بمحافظات الوجه القبلي والبحري، َوتعمل جميعها ضمن خطة لتوزيع الأنشطة علي اللجان المتنوعة بكل فرع.
وأضاف الجوال في تصريحات ل ” أيقونة عربية ” : تهدف مجموعة التدريبات التي تنفذها المؤسسة بمحافظة بني سويف إلي إكتساب الشباب من الجنسين سواء كانوا طلاب جامعيين أو خريجي الكليات خاصة طلاب الإعلام، مهارات تأهلهم لسوق العمل خاصة بعد ظهور عدد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية الجديدة ، والتي تحتاج إلى أجيال مدربة وجاهزة للعمل.
وأوضح الجوال أن المتميزين من هؤلاء المتدربين سوف ينضمون إلى الفريق الإعلامي للمؤسسة والذي يتولي إعداد أخبار المؤسسة وتصوير فعالياتهَا وتوثيقها، لنشرها علي صفحتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وأضاف الجوال : نعتمد على مدربين متخصصين ومتميزين لديهم خبرات واسعة في مجالاتهم، وبدأنا بتدريب في مجال الصحافة عن الخبرالصحفي ” مكوناته و طرق كتابته ” ، خلال محاضرة ألقاها الكاتب الصحفي أيمن لطفي باليوم السابع ، وسوف تتوالى التدريبات المجانية خلال الأيام القادمة.
يذكر أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم149 لسنة 2019 أقر شروط تأسيس الجمعيات الأهلية ومواده كالآتي :
يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك.
يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
ويشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، يجوز من الوزير المختص بالترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.