أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة.
َ
ونص القرار على «أنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية ممن حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها مطلوبة، ويكون التعيين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها»، ويشترط لإعادة التعيين ما يلي:
– الحصول على مؤهل عال من كليات التربية أو مؤهل عال مناسب للوظيفة.
– إضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.
– وجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية.
– موافقة وزير المالية بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإداراة.
– الحصول على تقرير كفاية بتقدير ممتاز خلال آخر عامين.
– استكمال متطلبات الاكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها.
– اجتياز أي اختيارات تجريها الأكاديمية.
كما نص القرار الوزاري على أنه يتعين على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار قرار بإعادة تعيين العاملين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، ويكلف المحافظون بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإعادة التعيين وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة للعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من المجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية، باستثناء العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وتشمل هذه الوظائف: أخصائي التغذية، أخصائي الإحصاء والوسائل التعليمية، مشرفي ووكلاء الأنشطة، موجهو صيانة الحاسب الآلي، مشرفو التغذية، مدرسو المواد العملية، أمناء وموجهو المعامل، مشرفو الوسائل التعليمية، مشرفو صيانة الحاسب الآلي، فنيو التعليم بدرجاتهم المختلفة.
شدد قرار وزير التربية والتعليم على أن قرارات إعادة تعيين المعلمين لا تشمل من سبق لهم الحصول على مؤهلات عليا أثناء عملهم كمعلمين، وتم استثنائهم من بعض الشروط وفقًا للمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007، أن هؤلاء المعلمون سيظلون في نفس وظائفهم السابقة، ولن ينطبق عليهم قرار إعادة التعيين، وسيتم حصر هؤلاء المعلمين في كل مديرية، واعتماد القوائم النهائية من قبل المحافظ، ويجب إخطار الأكاديمية المهنية بهذه القوائم خلال 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.