حدد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددا من الشروط والاستثناءات للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي، وذلك ضمن رؤية الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر .
ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 319 لسنة 2024 قرار وزير الاستثمار والشروط الأربعة وهي :
1- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات.
2 – تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
3 – سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر. 4 – إستيفاء نموذج رقم 4، عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
وأكدت جريدة الوقائع المصرية أنّ القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.
وتضمن قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أيضا أنّ أحكام المادة الأولى من القانون لا تسري على ما يلي:
1 – ما تم شحنه أو وصوله إلى المواني المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
2 – ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
3 – السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك